الشيخ الكليني
104
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ » . « 1 » 3957 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ « 2 » الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ ، أَوْ نَحْوِ ذلِكَ فِي « 3 » مَوْضِعِ الْوُضُوءِ ، فَيُعَصِّبُهَا بِالْخِرْقَةِ ، وَيَتَوَضَّأُ ، وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ ؟ فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ ، فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَايُؤْذِيهِ الْمَاءُ ، فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا « 4 » » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ : كَيْفَ أَصْنَعُ « 5 » بِهِ فِي غَسْلِهِ ؟ قَالَ « 6 » : « اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ « 7 » » . « 8 » 3958 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 363 ، ح 1096 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 6 ، ص 359 ، ح 4462 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 464 ، ح 1229 ؛ وج 3 ، ص 438 ، ح 4097 . ( 2 ) . في « جس » : « يكون فيه » . وفي الوسائل ، ح 1228 والتهذيب والاستبصار : « تكون به » . ( 3 ) . في « بف ، جس » والوافي والوسائل ، ح 1228 والتهذيب والاستبصار : « من » . ( 4 ) . في الاستبصار : « ثمّ يغسلها » . ( 5 ) . في الوسائل ، ح 4096 والتهذيب والاستبصار : « يصنع » . ( 6 ) . في « بح » وحاشية « بخ » : « فقال » . ( 7 ) . في الوافي : « الأمر بغسل ما حول الجراحة لا ينافي ثبوت المسح على الخرقة ، فلا دلالة في الحديث على الفرق بين القرح والجرح في الحكم إلّاأنّ الظاهر من الاكتفاء بذكر غسل ما حول الكسر والجرح في بعض الأخبار عدم وجوب المسح على الخرقة مع أنّها خارجة عن مواضع الوضوء ، فينبغي حمله على الاستحباب » . وراجع أيضاً : مرآة العقول ، ج 13 ، ص 108 . ( 8 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 77 ، ح 239 ، بسنده عن الكليني . التهذيب ، ج 1 ، ص 362 ، ح 1095 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 6 ، ص 360 ، ح 4464 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 463 ، ح 1228 ؛ وفيه ، ج 3 ، ص 437 ، ح 4096 ، من قوله : « قال : وسألته عن الجرح » .